السيد محمد باقر الصدر

172

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

عصى وصحّت الصلاة ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدِّماً لها على الإزالة . مسألة ( 45 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيءٍ منه لم يجب إلّا إذا كان يسيراً لا يعتدّ به ، نعم إذا وُجِد باذلٌ لتعميره وجب تطهيره وإن لزم تخريبه أجمع « 1 » . مسألة ( 46 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مالٍ وجب ، إلّاإذا كان بحيث يضرّ بحاله ، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس « 2 » ، كما لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به . مسألة ( 47 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك . مسألة ( 48 ) : إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . مسألة ( 49 ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره « 3 » ، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره . مسألة ( 50 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلِّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . مسألة ( 51 ) : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدَين أو أحد المكانَين

--> ( 1 ) وجوب التطهير بهذا المعنى لا يخلو من إشكال ( 2 ) لا يبعد أن يكون المنجِّس ضامناً لوصف الطهارة للمسجد ، فإذا امتنع عن الأداء وأدّى الوصف غيره عنه بإذن وليّ الممتنِع جاز له الرجوع عليه فيما أنفقه ( 3 ) الظاهر عدم الوجوب